الحر العاملي

264

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يرث الابن ويرثه الابن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) . 3 - باب ان ابن الملاعنة إذا مات ورثت أمه جميع ماله . [ 32971 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن ميراث ولد الملاعنة لامه . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) . [ 32972 ] 2 - وباسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمه قلت : فان ماتت أمه من يرثه ؟ قال : أخواله . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال ( 2 ) ، وكذا كل وارث ( 3 ) ،

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان . ( 2 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 160 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 338 / 1218 . 2 - التهذيب 9 : 339 / 1220 . ( 1 ) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 19 من ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الباب 4 وفي الأحاديث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج .